جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص295
نعم قد يقال باستحباب الزكاة في الرقيق في كل سنة بصاع، فانه وإن قال الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة (1): ” ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة، فانه من المال الذي يزكى ” وظاهره بقرينة الاستثناء نفي الندب، لكن يمكن إرادة التأكيد منه لصحيح زرارة ومحمد (2) سألا أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) ” عما في الرقيق ؟ فقالا: ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول ” جمعا بينهما، أللهم إلا أن يحمل الصحيح على زكاة الفطرة على أن يكون المراد من حول الحول ليلة الفطر، لكنه كما ترى، مع أنه لا داعي إليه، خصوصا بعد التسامح في الندب.
وقد يقال أيضا
لخبر إسحاق (3) ” سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الابل العوامل عليها زكاة فقال: نعم عليها زكاة ” وخبره الآخر (4) ” سألته عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أيجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية فقال: نعم ” ولا داعي إلى حمل الزكاة في الأول على الاعارة وحمل العاجز والضعيف، هذا، وقد تقدم لك سابقا الاستحباب أيضا في زكاة المال الغائب، وفيما يفر به من الزكاة قبل الحول، كما أنه تقدم لك فيالحلي أن زكاته الاعارة، والله العالم.
(النظر الثالث) مما يتعلق بزكاة المال (فيمن تصرف إليه ووقت التسليم والنية، القول) الأول (فيمن تصرف إليه ويحصره أقسام):
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة – الحديث 2 – 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 8 – 7