جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص290
(وكذا
غير التجارة (لأنها) إن قلنا بكونها (تتعلق بالعين) فلا إشكال، وإن قلنا بكونها في الذمة لم يكن تناف بين خطاب الدين وخطابها كما عرفت، قال في محكي المنتهى: ” الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن، وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة، وعليه علماؤنا أجمع ” بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، خصوصا مع ملاحظة كلام الأصحاب في مقامات متعددة كزكاة مال القرض ومحاصة الدين لها، وعدمه لو مات المالك، وغير ذلك، ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ما دل على كون زكاة القرض على المستقرض من النصوص (1) صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وخبر ضريس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنهما قالا: ” أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فانه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده ” لكن ومع ذلك كله قال في المدارك: إنه يفهم التوقف في هذا الحكم من الشهيد في البيان، قال: والدين لا يمنع زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يمكن الوفاء من غيره، لأنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة، وكذا لايمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤونة السنة ولا من الخمس إلا خمس الأرباح، نعم يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج الزكاة التجارة للمديون، لأنه نفل يضر بالفرض، وفي الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام (3) ” من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه، فان كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسة ” وهذا نص في منع الدين الزكاة، والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب من تجب عليه الزكاة (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 1 (3) المستدرك – الباب – 8 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 1