پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص267

تمام حوله وعند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك، ولما دل (1) على أن المال لا يزكى في الحول مرتين، فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في السخال ومن هنا كان جريان ذلك في نمو المال كنتاج الدابة وثمرة الشجرة أوضح منه في الربح، بل قد يتوقف فيه دون النتاج باعتبار عدم ظهور الاستقلال في ماليته بخلافه، ولا طلاق ما دل (2) على تزكية المال إذا لم يطلب بنقيصة عند تمام الحول الشامل للأصل والربح فتأمل جيدا، لكن فرق بينهما في البيان فجزم بالحاق الربح بمال التجارة دون النتاج، قال: ” ونتاج التجارة منها على الأقرب، لأنه جزء منها، ووجه العدم أنه ليس باسترباح فلو نقص الأم ففي جبرها به نظر، من حيث أنه كمال آخر، ومن تولده منها، ويمكن القول بأن الجبر يتفرع على احتسابه في مال التجارة، فان قلنا به جبر، وإلا فلا ” قلت: يمكن منع تفريعه على ذلك، كما أنه يمكن منع الجبر به عملا بالمنساق من النصوص، نعم هو مال تجارة للنية التي قد عرفت الاكتفاء بها.

ومن النتاج ثمرة النخل والكرم، ولا يمنع وجوب العشر فيهما من انعقاد حول الأصل ولا حولهما، وعن المبسوط المنع، لأن المقصود من الأصول والأرض الثمرة، فهي كالتابعة لها، وقد زكت بالعشر الواقع عن المثرة والأصول ومغرسها، وفيه أنا لا نسلم التبعية، لوجوب العشر على من ملك الثمرة المجردة عن الأصل والمغرس، ولئن سلمنا ذلك فجهتا الزكاتين متغايرتان كما هو واضح، هذا كله مماشاة للأصحاب، وإلا فقد يتوقف في أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة، فلا تحتاج هي إلى حول مستقل، خصوصا خبر شعيب (3)

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب زكاة الذهب والفضة – الحديث 1