جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص256
والكرم تامة لاحتياج أهلها إلى تناولها، ولا كذلك الفريك فان الحاجة إليه قليلة، وفيه منع قلة الاحتياج قبل التصفية، بل في كشف الأستاذ في عدمه فيها حرج وضيق، ولذا جوزه فيها أجمع، بل احتمل قويا جوازه فيما تعلق به الزكاة استحبابا مما يدخله الكيل والوزن محافظة على السنة، ولما سمعته من انسياق الاتحاد في الكيفية في الواجب والندب، بل يمكن دعوى الأولوية فيه من الواجب، إلا أنه لا يخلو من إشكال، نعم قد يقوى جوازه في متعلق الوجوب لما عرفت، ولما في صحيح سعد (1) الآخر المتقدم سابقا الذي قد سأل فيه أبو بصير أبا الحسن (عليه السلام) ” عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها فقال: إذا صرم وإذا خرص ” وظاهره كون ذلك للجميع، ولأنه من معقد إجماع الخلاف، ولغير ذلك.
وفائدة الخرص أن للمالك مع قبوله التصرف كيف شاء، بخلاف ما إذا لم يقبل فانه لا يجوز له التصرف فيه على ما نص عليه جماعة، لكن قد يقوى جوازه مع الضبط ووقته حين بدو الصلاح على ما صرح به جماعة، بل في مفتاح الكرامة كأنه مما لاريب فيه، وقد سمعت دعوى ظهور الاجماع عليه من شرح الأستاذ للمفاتيح، إلا أنه قد يشكل ذلك بعدم موافقته للقول بكون حد الزكاة التسمية لابدو الصلاح، ومن الغريب وقوع ذلك من المصنف مع أنه ممن يختار التسمية محتجا عليه بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب (2) ويمكن أن يكون قد ذكر ذلك بناء على أن حدها بدو الصلاح، فلاحظ وتأمل، وقد تقدم منا سابقا ما لهنفع في المقام.
(1) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 وفيه ” عن سعد بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته ” وليس فيه ذكر عن أبى بصير وهو الصحيح كما تقدم في ص 217 (2) سنن البيهقى ج 4 ص 143 الجواهر – 32