جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص208
في ستين صاعا ” بل في موثق إسحاق بن عمار (1) ” سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر – إلى أن قال – فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرح منه قليلا كان أو كثيرا قال: من كل عشرة واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والنمر سواء قال: نعم ” مطرح أو محمول على الندب، أو على التقية بناء على عدم اعتبار وجود القائل بها، أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الخمسة، أو غير ذلك.
نعم ما في الأولين من أن (الوسق ستون صاعا) لا خلاف فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه (والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني) بلا خلاف معتد به أجده، لخبر الهمداني (2) الذي رواه المشايخ الثلاثة، بل رواه الصدوق منهم في عدة من كتبه، قال: ” كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: العراقي فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون الفا ومائة وسبعين وزنة ” وخبر علي بن بلال (3) قال: ” كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ” إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتفق على كونه الواجب في الفطرة، كما أن من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة.
ومن ذلك يعلم المراد مما في صحيح أيوب بن نوح (4) الوارد في الفطرة أيضا
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 4 – من أبواب زكاة الغلات – الحديث 6 وذيله في الباب 3 منها – الحديث 2 مع الاختلاف في الألفاظ (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 1 – 2 (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 3 الجواهر – 26