پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص200

سنان (1) ” سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: باع أبي (عليه السلام) من هشام ابن عبد الملك أرضا بكذا وكذا الف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي ” وصحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) ” باع أبي (عليه السلام) أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين ” وعن علي بن بابويه وولده الفتوى بمضمونهما، قال الأول منهما: ” إن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فان ذلك يلزمه ” وصحيح منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض ” (وقيل) والقائل المشهور: (لا يلزم) وإن اختلفوا في بطلان القرض حينئذ فتكون الزكاة على المقرض، وعدمه فتكون على المقترض كما عرفته سابقا (و) على كل حال ف‍ (- هو الأشبه) لكونه شرطا مخالفا للكتاب والسنة الدالين على أن خطاب الزكاة على المالك، وعموم ” المؤمنون ” ونحوه إنما يقتضي إلزام ما هو مشروع في نفسه وحد ذاته كما أوضحناه في محله، لا أنه يقتضي شرعية ما لم يعلم شرعيته، على أنه معارض لما دل على اعتبار الملك في الزكاة من وجه، والترجيح بالشهرة وغيرها لها، والصحيحان مع عدم وضوح المراد منهما – بل يمكن دعوى إجمالهما، بل يبعد كل البعد كنز الامام عليه السلام المال هذه المدة كي يشترط زكاته، واحتمال إرادة مقدار زكاته وإن لم يجمع شرائط الزكاة في هذه المدة خروج عما نحن فيه، ضرورة كونه في اشتراط قدر

(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب زكاة الذهب والفضة – الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 2 الجواهر – 25