جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص188
ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك أبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه الحول، فاما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه – والظاهر من قوله (عليه السلام) هذا الاشارة إلى قوله: ” أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ” والصواب ” ثم وهبه فانه يزكيه ” ولعله سقطت كلمة ” ثم وهبه ” من قلم النساخ أو اكتفى عنها بدلالة ما بعدها عليها – قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فربها من الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: إنه يقدر عليها فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت: فانه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكة فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا، ثم قال زرارة: قلت له: إن أباك (عليه السلام) قال لي: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال: صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت: لا، قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول ” فان ذيله صريح في إرادة الفرار بعد الحول