پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص168

الابل لا مطلقا، والمختلف من أنه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون غيره لقاعدة الشركة في العين، فيه مضافا إلى ما عرفت أن ليس المتعلق بالعين إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها، وإلا لما تصور تعلقها بالابل ولا الغنم التي قد عرفت جواز دفع الجذع فريضة فيها، وهو ليس من النصاب قطعا، لعدم حول الحول عليه كما عرفته سابقا، وكان المسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى إطناب خصوصا بعد تأمل الفرائض في الابل مثلا التي يمكن أن يكون النصاب خاليا عنها، مع أن المراد من الخطاب واحد من غير فرق بين حالى الوجود والعدم، وكأن الوهم نشأ من الانسياق في بادئ النظر في خصوص نصاب الغنم الذي لا ينفك عنه صدق الفريضة على أحد أجزائه، ولم يعلم أنه لا فرق بين خطاب الغنم والابل والبقر في عدم اعتبار كون الفريضة من النصاب، بل وجميع محال الزكاة، كما هو واضح بأدنى تأمل.

ومن هنا كان المشهور هنا على خلاف ما سمعته من الثلاثة، بل لم يحك الخلاف إلا عنهم، فلاحظ وتأمل، خصوصا فيما وقع من بعض الأصحاب كالشهيد وغيره من اعتبار قاعدة الشركة في العين تارة، والاعراض عنها أخرى، والله ورسوله وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) هم أعلم.

(القول في زكاة الذهب والفضة)

(لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا) أي مثقالا شرعيا بلا خلاف أحده فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) متواترة فيه، فإذا بلغ عشرين (ففيه) نصف دينار عبارة عن (عشرة قراريط) هي نصف

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب زكاة الذهب والفضة