جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص146
(وكذا) يلزمه الضمان (لو تمكن من إيصالها إلى الساعي أو الامام عليه السلام) لكون الايصال اليهما إيصالا إلى أهلها، بل الظاهر أن الحكم كذلك في المجتهد أو وكيله بالنسبة إلى هذا الزمان، لاتحاد المدرك في الجميع، وهو عموم ولايتهم، والله أعلم.
(ولو أمهر امرأة نصابا) ملكته بالعقد كما تعرفه في محله إن شاء الله، وحينئذ فلو أقبضها إياه (وحال عليه الحول في يدها) وجب عليها الزكاة بلا خلاف ولا إشكال فيه، لا طلاق الأدلة السالم عن المعارض، وكونه في معرض السقوط أو التشطير غير قادح كما في الهبة وغيرها (و) لو (طلقها قبل الدخول وبعد الحول) ولم تخرج بعد الزكاة من العين ولا من الغير مع تمكنها من الاخراج (كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء) فتخرجه من نصيبها أو غيره للآية التي يمكن امتثالها، بخلاف ما لو وجدهتالفا فانه ينتقل للقيمة، وخطاب الزكاة خاص بها لا مدخلية للزوج به، فلا ينقص من نصيبه شئ، لكن قد يناقش فيه في بادئ النظر بأن مقدار الزكاة قد خرج عن ملكها بحول الحول، فليس الباقي في يدها ألا ما عداه، والطلاق إنما يفسخ المملك الذي هو عقد النكاح في النصف، وهو حقيقة الحصة المشاعة في جميع المهر، فمع فرض ذهاب شئ منه يتعذر من النصف نسبته، فينتقل إلى القيمة، لا أنه يذهب جميعه منها، وإلا لاقتضى فيما لو تلف منه النصف قبل الطلاق انحصار حقه فيما بقي في يدها من النصف الآخر، وهو معلوم البطلان، ضرورة عدم كون ما في يدها النصف المشاع حقيقة وإن أطلق عليه اسم النصف، فالمتجه حينئذ في الفرض انتقال النصف المشاع في غير فريضة الزكاة للزوج وتغرم له قيمة النصف من الفريضة، ويكون المراد مما في المتن ونحوه من أن له النصف موفرا عدم النقصان في حقه باعتبار ضمانها له قدر الفائت، لا أن له النصف كملا من الموجود، واحتمله في المدارك تبعا للمسالك.
ومن هنا كان المحكي عن المبسوط فيما نحن فيه أن لها الاخراج من الغير ومن