پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص145

أيضا، فتأمل جيدا، والله أعلم.

وكيف كان (ف‍) – على المختار (إذا تمكن من إيصالها) أي الزكاة (إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط) فإذا فرط (فان تلفت لزمه الضمان) بلا خلاف في الثاني ولا إشكال، ضرورة معلومية هذا الحكم في الأمانات التي هذه من جملتها، بناء على أنها في العين، وأما الأول فلا ريب فيه على تقدير عدم جواز التأخير له، إذ هو حينئذ كالغاصب، أما على الجواز كما هو مقتضى جملة من النصوص المعتبرة على ما تعرفه في محله فلعل الضمان فيه حينئذ للاجماع المحكي إن لم يكن المحصل، وصحيح ابن مسلم (1) ” قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه أذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، وإن لم يجد فليس عليه ضمان ” وصحيح زرارة (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فانه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال: لا ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها ” وبهما يقيد إطلاق ما دل على عدم الضمان بالارسال ونحوه، كما أنه لا منافاة بينهما وبين ما دل على جواز التأخير والارسال ونحوهما، لعدم التضاد بين الجواز والضمان الذي لم يعتبر فيه الاثم في شئ، من الأدلة كما هو واضح، وإطلاق التفريط في المتن وغيره عليه من حيث ترتب الضمان به لا من جهة الاثم، وربما تسمع فيما يأتي إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق للمسألة.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 – 2