پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص131

أيضا بقرينة الاجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة، وإنما المعتبر النتاج أو السوم كما عرفته سابقا، فيكون المراد منه حينئذ الأخذ في الزكاة لا العد، مؤيدا ذلك كله بأنه لو كان مسمى الشاة مجزيا على وجه يشمل السخل حال ولادته أو قيمته لاشتهر ذلك تمام الاشتهار، وتوفرت الدواعي على نقله، مع أن الأمر بالعكس، بل المنع من أخذ المريضة والهرمة وذات العوار ونحوها يقضي بخلافه، بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك، بل لعل الفتوى أيضا كذلك، ويشهد له أمر السيد لعبده بشراء شاة، على أن الاطلاق الصادر فيهما إنما هو في مقام إظهار حد النصب وتمييز نصب الشاة عن نصب الابل، ولا أقل من ذلك كله ينقدح الشك في المراد من الاطلاق المزبور، فيبقى قاعدة توقف يقين الشغل على يقين البرائة بحالها، فمن الغريب الاستناد إليه في مقابلة جميع ما عرفت.

والمراد بالجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر، والثني من المعز ما كملت له سنة كما في الدروس والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الارشاد والميسية والمسالك والروضة وكذا السرائر على ما حكي عن بعضها، بل عن غير موضع أنه المشهور، بل عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره، بل في ظاهر الغنية الاجماع على الثني في بحث الهدي، بل والجذع وإن قال: إنه الذي لم يدخل في السنة الثانية، وعن بعضهم في الثني أنه روي في بعض الكتب (1) عن الرضا (عليه السلام) لكن في حج الكتاب أنه يجزى في الهدي من الضأن الجذع لسنته، بل في شرح الاصبهاني للروضة أنه اقتصر الصدوقان والشيخان في المقنعة والنهاية والمصباح وعلم الهدى في الجمل وسلار وابنا زهرة وحمزة والفاضلان في النافع والارشاد وفخر الاسلام على ذلك، قلت:

(1) المستدرك – الباب – 9 – من أبواب الذبح – الحديث 2 من كتاب الحج وفيه ” لستة ” ولكن في فقه الرضا عليه السلام ص 28 ” لسنة “