پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص130

وملاحظة القيمة وقت الاخراج، ولو انخفض السوق يكون حاله كحال الغاصب إذا كان التأخير بتفريطه والظاهر عدم ضمانه تفاوت السوق ما لم يكن لتفاوت في العين، والله أعلم.

(والشاة التي تؤخذ في الزكاة) فريضة في الابل والغنم فريضة أو جبرا (قيل) والقائل الشيخ وبنو حمزة وزهرة وإدريس والفاضل والشهيدان والعليان والمقدادوالقطيفي على ما حكي عن بعضهم (أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز) بل هو المشهور نقلا على لسان جماعة وتحصيلا، بل في الرياض ليس فيه مخالف يعرف، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه (وقيل ما تسمى شاة) لكن عن جماعة أنه لم يعرف القائل بذلك ولعله كذلك وإن اختاره جماعة من متأخري المتأخرين، وربما كان في المحكي عن المنتهى والتحرير نوع ميل إليه (و) على كل حال ف‍ (- الأول أظهر) للاجماع المحكي المعتضد بما عرفت، وخبر سويد بن عقلة (1) ” أتانا مصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: نهينا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية ” وكونه من طرق العامة غير قادح بعد نقل الأصحاب له، واستدلالهم به، وموافقته للشهرة العظيمه التي هي طريق تبين له، نعم ليس فيه دلالة على تمام المطلوب، وأوضح منه دلالة المرسل عن غوالي اللئالي عنه (صلى الله عليه وآله) ” أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز، قال: ووجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام) ” ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى الخبر المزبور، فيكون نوع تبين له وكاشفا عن إجماله، بل لعل موثق إسحاق ابن عمار (2) ” عن السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال: إذا أجذع ” محمول على ذلك

(1) سنن النسائي ج 5 ص 30 وسنن أبى دواد ج 2 ص 147 عن سويد بن غفلة قال: ” أتانا مصدق النبي ص فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن.

الخ ” وليس فيه الجملة الثانية وإنما ذكر مضمونها في خبر مسلم بن شعبة المروى في سنن أبى داود ج 2 ص 138 (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث