پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص94

المجرد عن ذلك، واحتمال كون المراد من نصوص الانتاج نفي شئ فيها من يوم النتاج لا أنه بداية للحول فيبقى حينئذ على إطلاقه صالحا للتقييد بنصوص السوم في غاية السقوط لمخالفته المنساق، وقرب المتعلق واقتضائه ما هو كالتعقيد وعدم ذكر بداية الغاية وغير ذلك مما لا ينبغي، فلا ريب حينئذ فيى قوة ما ذكرنا، نعم قد يقوى ما في البيان من التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم، لعدم زيادة الفرع على أصله، وموافقته لمقتضى الحكمة في السوم والعلف وانسياق الأولى من هذه النصوص، خصوصا من نحو قولهم (عليهم السلام) فيها: ” وما كان من هذه الأصناف ” مشيرا بها إلى ما تعلقت بها الزكاة منها، بل لعل ذلك هو المراد من عبارات الأصحاب أيضا، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل وما دل على اعتبار السوم، بل ربما قيل بصدق اسم كل من الأمهات على سخالها، لكن في كشف الأستاذ الظاهر ألحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمة دون الكبار، فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما، ولا بين استمرار الرضاع تمام السنة والتركيب منه ومن السوم، ولا بين كون الرضاع بعوض أولا من الثدي أو لا على تأمل في الأصل أو في بعض الأقسام، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا.

(و) كيف كان ف‍ (- لا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو) كان (يوما استأنف الحول عند استئناف السوم) كما في القواعد ومحكي نهاية الأحكام والموجز وكشفه، وكذا النافع والتبصرة والتلخيص والارشاد بل وأيضاح النافع، لصحيح زرارة السابق (1) الذي صرح فيه باعتبار السوم في الحول (و) ظاهر غيره، نعم في المنتهى والارشاد ونهاية الأحكام والدروس والبيان والموجز وكشفه وغيرها

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 3