جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص93
عن ظاهر الخلاف الاجماع وإن كنا لم نتحقق الشهرة فضلا عن الاجماع، نعم تشهد له جملة من النصوص، كصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” ليس في صغار الابل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج ” وموثقة الآخر (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث ” ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج ” قيل: ونحوه خبر آخر لزرارة (3) أيضا وروايتان (4) للقاسم بن عروة، مضافا ألى المرسل عن زرارة (5) عن أبي جعفر(عليه السلام) ” ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليها الحول ” وإن كان التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار السوم من وجه، إلا أنه أرجح منه ولو للاعتضاد بالنصوص السابقة على أنه يمكن أرادة من حين الولادة منه، فيكون موافقا للأخبار السابقة، وربما يؤيده اتحاد الراوي بل والمروي عنه، بل يمكن أن يقال: إنه الظاهر منه بقرينة عدم ما يصلح بدايته للغاية التي فيه غيره، فيخص حينئذ أخبار السوم بها.
وما في المختلف من المناقشة في السند ومن أن كون الحول غاية لا يدل على عدم غاية أخرى حتى ينافي ما دل على السوم واضح الضعف، ضرورة كون السند في غاية الاعتبار، وابتداء الحول من حين النتاج ينافي اعتباره من حين السوم، كما هو واضح لكن فيما حضرني من المختلف روى خبر زرارة باسقاط قوله (عليه السلام): ” من يوم ” إلى آخره.
وكأنه لذا ذكر الاحتمال المزبور، مع أنك قد عرفت ظهور خلافه في المرسل
(1) و (2) و (5) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 1 – 4 – 5 (3) الاستبصار ج 2 ص 20 الرقم 58 طبع النجف (4) لم نعثر على هاتين الروايتين والظاهر أنهما روايتا زرارة المتقدمتان باعتبار أن القاسم بن عروة واقع في سندهما