پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص92

بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ” يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان، ويمكن إرادة النهي عن الفرق والجمع بمعنى أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من منزل إلى آخر، بل صدقتها في أماكنها، وربما يأتي ما يؤيد هذا المعنى في آداب المصدق، والله أعلم.

(الشرط الثاني السوم فلا تجب الزكاة في المعلوفة) إجماعا بقسميه، بل في محكي المعتبر أنه قول العلماء كافة إلا مالكا، ومحكي المنتهى لا خلاف فيه بين المسلمين، وعليه علماء الاسلام في الحدائق، وفي صحيح الفضلاء (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في حديث زكاة الابل ” وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية ” وفي صحيحهم (2) الآخر عنهما (عليهما السلام) أيضا في حديث زكاة البقر ” ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل السائمة شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ” وفي صحيح زرارة (3) ” قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على الفرس تكون للرجل يركبها والبقر شئ ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ ” إلى غير ذلك من النصوص.

(و) منها استفيد أنه (لا) تجب (في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي) لعدم صدق السوم قبله، فيعتبر حينئذ حولها من حينه لا حين النتاج كما هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه، والشهيد في اللمعة، والكركي والقطيفي والصيمري على ما حكي عن بعضهم، لكن المحكي عن أبي علي والمبسوط وظاهر الخلاف والميسي اعتباره من حين النتاج، واختاره ثاني الشهيدين، بل في مسالكه والمختلف أنه المشهور، بل

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 1 – 2 – 3 مع الاختلاف اليسير في الثاني