پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص91

الحول بلحظة لوجب الثلاث في السابق، فلو انتفى اعتباره لم يكن كذلك، فحال التلف يكشف عن اعتبار السابق، وقال أيضا في المحكي عنه: وقيل في الفائدة: إنه إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحدة سقط من جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء بناء على أخذ ما وجب في السابق، ويقسط الزائد على الزائد، ولو تلف من أربعمائة تسع وتسعون لم يسقط من الفريضة شئ، لوجود النصاب تاما، ورد بأن الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية وزيادة، بل مجموعها إما نصاب واحد أو أربعة نصب، كلنصاب مائة، قلت: قد عرفت التحقيق في المسألة وأن المفهوم من النصوص انحصار التسبيب في النصاب الأخير دون غيره، والله أعلم، فتأمل جيدا فانهم وإن أكثروا الكلام في بيان ذكر الفائدة إلا أنه لا فائدة معتد بها فيه، ولو لا مخافة الاطالة لذكرنا جملة من عباراتهم كالتنقيح وكشف الرموز وغيرهما، وكشفنا عنها، فلاحظ وتأمل.

(و) كيف كان ف‍ (- لا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة) والعشرة بالاشتراك في أربعين شاة مثلا أو كان لكل واحد عشرون (وكانا في مكان واحد) مثلا بأن اتحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص (1) واضحة الدلالة عليه، فلا يجزي حينئذ بلوغ النصاب منهما في وجوب الفريضة (بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب) ولو بتلفيق الكسور (و) كذا لا خلاف بيننا في أنه (لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما) بل الاجماع أيضا بقسميه عليه، والنصوص واضحة الشمول له سواء كان بينهما مسافة القصر أولا، وإنما خالف فيه وفي سابقه بعض العامة التي جعل الله الرشد في خلافها، وقوله (عليه السلام) (2): ” لا يفرق

(1) الوسائل – الباب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الأنعام والباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 1