پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص89

من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة، لأن مقتضى الاشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا، إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمل ” وتبعه عليه في الذخيرة، وهو جيد جدا، أللهم إلا أن يقوم إجماع أو نحوه مما يصلح به الخروج عن مقتضى الضوابط في الملك الخارجي الذي ليس هو كصفة الوجوب ونحوه مما لا يقدح فيه عدم تعيين المحل، لكن إلى الآن لم أتحققه وإن أرسله جماعة إرسالالمسلمات، بل ربما وقع من الفاضل نسبته الينا مشعرا بدعوى الاجماع عليه.

بل ربما فسر العفو بذلك، وأنه المراد للمصنف وغيره من قوله: (والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ) لكن يمكن كون المراد من ذلك في النص والفتوى عدم وجوب شئ غير ما وجب بالنصاب به وإن كان محل ما أوجبه النصاب الجميع، ولعله لذا لم يشكل هذه العبارة بالمناقشة السابقة، بل ظاهره أو صريحه عدم جريان المناقشة السابقة فيها، قال: أما أن الفريضة تتعلق بكل واحدة من هذه النصب فلان ذلك معنى تقدير النصب، وأما أن ما بين النصابين لا يجب فيه شئ فلأن ذلك فائدة التقدير، ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء (1): ” وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ ” وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا، بل عبارة المصنف الآتية كذلك في عدم الدلالة على المطلوب، قال: (وقد جرت العادة) من الفقهاء (بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا) بالتحريك فيهما (ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحدة) ضرورة أرادة غير النصاب منه (فتأمل خ ل) (فالتسع من الابل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع) قبل تعلق الوجوب، لحصول النصاب الذي هو سبب الوجوب بدونها، فلا

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 1