جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص86
ومعارضة هذا كله باعتضاد صحيح ابن قيس بالأصل الذي هو مع معلومية انقطاعه معارض بالاحتياط، وبخبر زرارة (1) المروي في المنتهى وخبر الأعمش (2) وفقه الرضا (عليه السلام) (3) مضافا إلى اشتمال صحيح الفضلاء على ما لا يقول به أحد من الأصحاب في النصاب الثاني يدفعها عدم ثبوت الخبر المزبور، بل لا يخفى على من تأمل أن زيادته التي فيه وهي محل الاعتضاد من الصدوق لا من الخبر، فلاحظ وتأمل.
وكذا لا شهادة يعتد بها في خبر الأعمش، وأما اشتمال صحيح الفضلاء على ما ذكره فانما هو في بعض نسخ التهذيب دون البعض الآخر ودون الكافي وغيره.
وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التأمل في رجحان صحيح الفضلاء على صحيح ابن قيس، فيتعين الفتوى به، إنما الكلام في الفائدة على هذا التقدير في جعل الأربعمائة نصابا مع أن الواجب بها ما وجب بالثلاثمائة وواحدة، ونحوه يجري على القول الأخر بالنسبة إلى الثلاثمائة وواحدة والنصاب الذي قبلها، فانهما أيضا متحدان في وجوب الثلاث، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص، أو أن الاتحاد في الفريضة مع فرض كون النصاب الثاني كليا ذا أفراد متعددة ينفرد عن الأول في غالب أفراده غير قادح، وما حاله إلا كحال النصاب في الابل إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين خمسين، مع أن الواجب في أول الأفراد ما وجب في الاحد وتسعين، ضرورة كون النصاب هنا إذا بلغت أربعمائة كل مائة شاة، وإن اتحد مع الأول في هذا الفرد، لكنه ينفرد عنه بالخمسمائة فصاعدا، وكذلك في الثلاثمائة وواحدة على القول الآخر، ويجري في
(1) المنتهى ص 489 – المسألة – 4 – من البحث الرابع من كتاب الزكاة وهو ما ذكره في الفقيه ج 2 ص 14 والظاهر أنه من كلام الصدوق (قده) (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة – الحديث 1 (3) المستدرك – الباب – 5 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 3