پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص84

وكأنه مخالف للقولين، نعم هو كالمحكي عن إشارة السبق، قال: ” في ثلاثمائة وواحدة أربع، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة ” وكذا ابن زهرة في الغنية، أللهم إلا أن يريدوا جميعا بالزيادة بلوغ المائة بقرينة معلومية عدم نقصان الفريضة بالزيادة، وأما ما يحكى عن سلار من قوله: إنه ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه ثم ينتقل بزيادة مائة إلى أن يخرج من كل مائة شاة فالظاهر أن الناقل أبدل الثاني بالثالث سهوا، بل هو المقطوع به، والله أعلم.

(وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الأشهر) بل المشهور، بل في الخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح الفضلاء الموافق للاحتياط الذي ربما قيل بوجوب مراعاته هنا، لتوقف يقين البرائة عليه، والمخالف للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها، إذ الأول محكي عن الفقهاء الأربعة، بل حكاه في الخلاف عن جميع الفقهاء ما عدا النخعي والحسن ابن حي، ومن ذلك يظهر لك رجحانه على صحيح محمد بن قيس (1) الذي هو دليل الأول بعد الاغضاء عن ترجيحه عليه سندا أيضا بل ودلالة، إذ الموجود فيه ” فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ” ويمكن أرادة الأربعمائة من الكثرة فيه، فيكون النصاب الرابع وهو الثلاثمائة وواحدة متروكا فيه، ويؤيده عدم صدق الكثرة بالواحدة، فاحتمال إرادتها منها ولو على جهة البدأة لا يخلو من شئ، وإن كان قد أريد منها ذلك في نصوص الابل، لكن القرينة كانت فيها واضحة بخلاف ما هنا، ولذلك قال بعض الأفاضل: ” لا تعارض بين الصحيحين، لخلو صحيح ابن قيس عن التعرض لذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة، فان قوله (عليه السلام): ” فان زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ” يقتضي

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 2