جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص55
منه خلافه، قال: ” لو استقرض الفا ورهن الفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف في الرهن ” كالمحكي عنه في الخلاف ” لو كان له الف واستقرض الفا غيرها ورهن هذه عند المقترض فانه يلزمه زكاة الألف التي في يده أذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ” نعم قال بعد ذلك: ” ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف ” وهو غير محل البحث، ضرورة صراحته في المتمكن من فكه الذي يظهر من الدروس والبيان والمسالك والروضة ومحكي نهاية الأحكام وحواشي القواعد والموجز وكشفه والميسية وجوب الزكاة فيه، لصدق التمكن من التصرف فيه، بل هو صريح بعضها، بل في المسالك والروضة أن التمكن يحصل بامكان بيعه، نعم في النهاية أنه لا يخرجها من النصاب، لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن.
قلت: مع فرض تعلق الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون ملكا لغيره فالمتجه حينئذ ما سمعته من المبسوط من أخذ الفقراء حقهم منه، أللهم إلا أن يقال: إن حاله كحال المال المرهون الذي مات راهنه وانتقل إلى ورثته، فانه لا يبطل حق الرهانة بذلك.
وعلى كل حال فلا يخفى عليك مما قدمناه أن الأقوى عدم الزكاة مطلقا، وفاقا لظاهر بعض وصريح آخر، لعدم صدق التمكن معه وإن قدر على الفك الذي يحصل بعده صفة التمكن، كما هو واضح بأدنى تأمل، وأولى منه بالسقوط الرهن المستعار وإن تمكن المستعير من الفك، فلا تجب حينئذ الزكاة على المالك كما عن جماعة – منهم الشهيدان – التصريح به.