پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص48

لو ربح في عامها واستطاع سقط الخمس في ذلك العام، ضرورة اعتبار خروج المؤونة فيوجوبه، والحج في تلك السنة منها، وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة إذا كانت في العين، وكذا الخمس دون غيرهما من الحقوق كالكفارة ونحوها مما لا تعلق لها بالعين، فانها كباقي الديون التي توزع التركة عليها مع القصور، وكذا الخمس والزكاة مع ذهاب العين وانتقالهما للذمة، خلافا لبعض العامة فقدمهما على الديون على كل حال، للنبوي (1) ” فدين الله أحق بالقضاء ” عكس ما عن آخر منهم أيضا فقدم حق الآدمي مطلقا، وعن الشهيد أنه قواه، وعن ثالث التقسيط، وعن الفاضل أنه لا بأس به، والاصح ما ذكرناه، هذا، وعن جامع المقاصد ” أنه أذا اجتمع الزكاة والحج فالزكاة مقدمة مع بقاء العين سواء كان وجوبهما معا أو وجوب أحدهما كان سابقا، ومع ذهابها فهما متساويان ” قلت: هو كذلك في الأول، أما الأخير ففيه بحث تسمعه إن شاء الله في كتاب الحج.

(و) كيف كان فقد ذكر المصنف وجماعة من الأصحاب أن (التمكن من التصرف في النصاب معتبر) في وجوب الزكاة (في الأجناس كلها) بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه، بل في الغنية الاجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه، وفي الخلاف الاجماع على أنها لا تجب في المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه، ثم نفى الخلاف عن ذلك، والظاهر إرادته الأعم من ذلك، فيدخل الضال ونحوه كالفاضل في التذكرة، فانه بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرف قال: ” فلا تجب في المغصوب ولا الضال والمجحود بغير بينة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع ” وفي

(1) كنز العمال – ج 3 ص 56 – الرقم 1037 وص 57 الرقم 1045 الجواهر – 6