جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص30
الحول على نهج واحد، ويؤيده أن كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد، وأن التمكن من التصرف طول الحول شرط، وأن في بعض الأخبار (1) عدم الزكاة على مال المجنون مطلقا من دون تفصيل واستفصال، والبناء على أنه من الأفراد النادرة فلا يشمله يهدم بنيان دليلهم كما عرفت، فتأمل جدا.
قلت: هو كما ذكر بالنسبة إلى الادواري، أما المغمى عليه فالأقوى فيه ما ذكره في المدارك مؤيدا بعدم استثناء الأصحاب له، بل اقتصارهم على الطفل والمجنون شاهد على خلافه، وكذا السكران، وربما تسمع فيما يأتي زيادة تحقيق لذلك إن شاء الله، كما أنه قد مر في الصبي ما يؤيده، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(والمملوك لا تجب عليه الزكاة) عند أصحابنا في المحكي عن المنتهى وباجماع العلماء، ولا نعلم فيه خلافا لا عن عطا وأبي ثور كما في التذكرة، للأصل والحجر عليه مع عدم الاذن بناء على منعها به، والحسن كالصحيح (2) عن الصادق (عليه السلام) ” ليس في مال المملوك شئ ولو كان له الف الف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا ” والصحيح (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” سأله رجل وأنا حاضر في مال المملوك أعليه زكاة ؟ قال: لا ولو كان له الف الف درهم ” والموثق (4) عنه (عليه السلام) أيضا ” ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: أحللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني اليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال هي ؟ قال: لا، فقلت: أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال: ليس هذا ذاك
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 1 – 3 (4) التهذيب ج 8 ص 225 – الرقم 808 مع نقصان يسير فيه