پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص12

عن تفسير علي بن إبراهيم في الصحيح عن مسعد بن سعد (1) عن الرضا (عليه السلام) ” إن لم يحضر المساكين وهو يحصد قال: ليس عليه شئ ” فان عدم التقدير وعدم الوجوب لو لم يحضروا، وعدم المؤاخذة به والتشبيه بالبذر الذي لم يقل أحد بوجوب الاعطاء منه والاختلاف في الغاية وغير ذلك مشعر بعدم الوجوب كما نسب إلى أكثر العلماء في محكي التذكرة، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لا مخالف صريح أجده إلا الشيخ في محكي الخلاف، إذ الصدوق وإن عنون له بابا لكن لا صراحة فيه بالوجوب ولا ظهور، وأوضح منه في العدم الكافي، بل ربما استظهر منه موافقة الأصحاب كالمقنعة، نعم في الانتصار بعد أن اختار الاستحباب قال: ولو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت وإن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم يكن بعيدا من الصواب.

فمن الغريب بعد ذلك دعوى الشيخ إجماع الطائفة وأخبارهم على الوجوب، خصوصا بعد عدم اشتهاره مع عموم البلوى به، بل السيرة المستمرة على عدمه، والآية لا مانع من حملها على الندب بناء على عدم أرادة الزكاة منها كما أو مأ إليه بعض النصوص (2) بقرينة النهي عن الاسراف الذي لا وجه له في الزكاة المقدرة، وظهور يوم حصاده، وغير ذلك، ولفظ الحق لا ينافي إرادة الندب كما هو واضح، بل لعل الاطناب في ذلك من تضييع العمر بالواضحات، ضرورة استقرار الاجماع الآن على عدم الوجوب، ووسوسة بعض المتأخرين المجبولة طباعهم على حب الخلاف غير قادحة والله أعلم.

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب زكاة الغلات – الحديث 5 عن سعد بن سعد (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب زكاة الغلات – الحديث 2