پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص9

الله عز وجل يقول في كتابه: ” والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ” (1) قلت: فماذا الحق المعلوم ؟ فقال: هو الشئ يعمله الرجل في ماله فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يداوم عليه ” وقال في خبره الآخر (2): ” أترون أن ما في المال زكاة وحدها ما افترض الله في المال غير الزكاة أكثر فيعطى منه القرابة والمفترض يسألك ” وقال (عليه السلام) أيضا في خبر سماعة بن مهران (3): ” لكن الله فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال: والذين في أموالهم حق معلوم والحق المعلوم غير الزكاة هو شئ يفرضه الرجل على نفسه وماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته ووسعته، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم، وإن شاء في كل جمعة، وإن شاء في كل شهر – إلى أن قال -: ومما فرض الله في المال غير الزكاةقوله عز وجل (4): ” الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ” ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله به عليه إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله من السعة على غيره، ولما وفقه لاداء ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه ” وسأله (عليه السلام) ابن سنان (5) ” في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال: الزكاة الظاهرة أم الباطنة ؟ فقال: ماهما ؟ فقال: أما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك ” وفي المروي (6) عن تفسير العياشي ” سألته عن قول الله عز وجل: ” الذين يصلون ما أمر الله به أن

(1) سورة المعارج – الآية 24 و 25 (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة – الحديث – 4 – 2 مع الاختلاف فيهما (4) سورة الرعد – الآية 21 (5) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة – الحديث 9 وفى الوسائل عن محمد بن سنان عن المفضل قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله رجل.

الخ (6) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة – الحديث 17