پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص384

قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك) فانه وإن كان قاصر السند بل قيل والدلالة لاحتمال دخوله مع ضيق الوقتعن أدائها أربعا إلا أنه مع عمل من عرفت بمضمونه وما قيل من حسن سنده – لان موسى بن بكير وإن كان واقفيا وغير موثق في كتب الرجال إلا أن له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير وصفوان، وضعف الاحتمال المزبور في دلالته بل فساده عند التأمل – لم يكن لرفع اليد منه رأسا وجه، بل لا ينبغي ترك الاحتياط من جهته، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في باب القضاء، كما أنه تقدم هناك أيضا الكلام فيمن فاتته الصلاة في أماكن التخيير، وأنه يتخير في القضاء كالاداء أو يتعين عليه القصر أو التمام، فلاحظ وتأمل وكذا تقدم الكلام في المسألة (السادسة) وهي (إذا نوى المسافة وخفي عليه الاذان أو الجدران وقصر فبدا له لم يعد صلاته) في الوقت فضلا عن خارجه، لقاعدة الاجزاء، وصحيح زرارة (1) خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله، فتجب الاعادة لخبر سليمان بن حفص المروزي (2) وهو ضعيف.

المسألة (السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال) مثلا (فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر) لتحقق الخطاب بها، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد أوقع الصلاة تامة أولا، لكن في المدارك أن المراد بالقضاء هنا الفعل، فانكان الوقت باقيا صلاها أداء وإلا فقضاء، وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا ؟ وجهان أظهرهما الاول لما صح عن الصادق (عليه السلام) (3) انه

(1) و (2) الوسائل الباب 23 من ابواب صلاة المسافر الحديث 1 – 2 (3) الوسائل الباب 21 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها الحديث 2 و 3 و 7 (

)

الجواهر