جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص382
ظهور اثر الاقامة.
ومنه يظهر حينئذ الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة كما عن جامع المقاصد احتماله قويا، ومال إليه في الروض، بل قال: إنه موافق لظاهر كثير من العبارات، ولعله أراد قولهم: تجاوز بمحل القصر، لكن قيل إن أكثر من تعرض للمسألة على اعتبارالركوع، لانه قبله له الهدم والرجوع قصرا، بخلاف ما لو ركع فانه ليس له ذلك، كما أنه ليس له إبطال العمل، فيتعين عليه التمام حينئذ، ويندرج في النص، وفيه إمكان منع أن له الهدم، لان القيام حينئذ زيادة عمدية في الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهوا، وأن العمل بنفسه بطل بالعدول لا أنه أبطله، واحتمال نهيه عن العدول كما ترى فتأمل جيدا (أما لو تجدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما) كما عرفت الكلام فيه مفصلا.
المسألة (الخامسة) المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا خصوصا بين المتأخرين (ان
بناء على أن المدار فيها حال الاداء لا حال الخطاب كما تقدم البحث فيه مفصلا (فان فاتته) حينئذ (قصرا قضيت كذلك) وإن وجبت عليه تماما ثم سافر ولم يؤدها (وقيل) والقائل الاسكافي فيما حكي عنه والحلي في السرائر حاكيا له عن ابن بابويه في رسالته، والمرتضى في مصباحه، والمفيد في بعض أقواله، والشيخ في مبسوطه، بل قال إنه الموافق للادلة وإجماع أصحابنا: (الاعتبار في القضاء بحال الوجوب) وإن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال الاداء لا حال الوجوب (والاول أشبه) بأصول المذهبوعمومات القضاء، كقوله (عليه السلام) (1) (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) وغيره، إذ لا ريب في أن الفائت للمكلف ما وجب عليه في آخر الاحوال، لانه هو
(1) المتقدم في ص 3 من ج 1