پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص381

فيه، بل عن ظاهر الذخيرة وصريح التذكرة وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه، لاطلاق أدلة الاقامة، وخصوص صحيح علي بن يقطين (1) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن الرجل يخرج إلى السفر ثم يبدو له الاقامة وهو في الصلاة قال: يتم إذا بدت له الاقامة) وإطلاقه كالفتاوى ومعقد الاجماعين يقتضي ذلك حتى لو كان قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجا كما عن البيان التصريح به، وقد تقدم الكلام فيما لو رجع عن نية إقامته بعد هذه الصلاة، وأن في بقائه على التمام أو عوده على القصر وجهين، أقربهما ثانيهما كما في الذكرى والروض وعن ظاهر البحار والحدائق، خلافا لظاهر المدارك فانه بعد أن قال: إن المسألة محل تردد – كأنه مال إلى أولهما.

(و) كذا تقدم الكلام في ما (لو نوى الاقامة عشرا ودخل في الصلاة فعن له السفر) وأنه ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير إذا كان عدوله قبل ظهور أثر الاقامة وإن اطلق المصنف هنا تبعا للشيخ فقال: (لم يرجع إلى التقصير) لان الصلاة على ما أفتتحت عليه، لكن قد عرفت ظهور النص (2) الذي هو العمدة في المسألة بخلافه،ولعله لذا قال: (وفيه تردد) بل ظاهر النص يقتضي اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام، فلا يجزي وان كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم، بل يتعين عليه حينئذ الاستيناف مع تحقق الزيادة المبطلة، لفوات شرط الاتمام، وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة، خلافا للمختلف والدروس وعن التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والبيان والتنقيح والموجز وكشف الالتباس والجعفرية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ففصلوا في المسألة بين كون العدول بعد تجاوز محل القصر فلا يرجع، وبين كونه قبله فيرجع، وقد ذكرنا أنه لا يخلو من وجه قد تقدم هناك، وهو أن المدار على

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (2) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1