پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص379

قوة، لعدم تحقق قصد المسافة التي هي الشرط في انقطاع حكم الاقامة، بل لعله كذلك حتى على مذهب الشيخ، لعدم تحقق الضم المعتبر عنده في مثل الصورة السابقة.

وأما الخامسة فالمتجه على مختار الشيخ التقصير فيها مطلقا بمجرد الخروج، لتردده في الحقيقة بين موجبي القصر، أللهم إلا أن يكون مع تردده في العود مترددا في نية الاقامة الجديدة أيضا، فتكون حينئذ كالصورة الرابعة، وأما على غيره فيقصر في غير المقصد لتردده أيضا بين الموجبين، ولا يقصر في الذهاب لعدم تحقق قصد المسافة على وجه يوجب القصر بمجرد الخروج، بل لعله كذلك إذا كان مترددا في الاقامة وعدمها على تقدير العود لما عرفت أيضا.

وأما السادسة فكذلك أيضا، بل لم يفرق من تعرض لها بينها وبين الرابعة، فيجري فيها حينئذ ما سمعته بتمامه.

ولو خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشرا مستأنفة قصر بخروجه، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، وأتم من (حين ظ) حصول النية، لكونه حينئذ بعد تنزيل محل الاقامة منزلة المنزل، كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة ثم عن له المقام في أثنائها في موضع لم يصل إليه بعد ولكنهدون المسافة فانه يتم في الطريق وموضع الاقامة، ثم يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك، لعدم حصول الاستمرار الذي هو أحد شرائط التقصير، وربما يحتمل انقطاع حكم الاقامة بمجرد قصد المسافة والضرب في الارض من دون حاجة إلى اشتراط الاستمرار عليه، لعدم الدليل عليه، بل لعل الدليل على خلافه، وكونه كالمسافر من منزله قياس لا نقول به، والاقوى الاول، لظاهر النص والفتوى.

ولو فرض تجدد نية العود لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوح فيقصر، وبقي على التقصير على مذهب الشيخ، ولو انعكس الفرض