جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص377
الشرائع وإرشاد الجعفرية، وإلى ما سمعته سابقا من دعوى عدم القول بالفصل التي يشهد لها ما عرفت – أنه يصدق عليه قصد المسافة الذي لا ينافيه إرادة المرور بمحلالاقامة، ودعوى تحقق صدق هذا القصد بمجرد الخروج يدفعها بعد التسليم ما سمعته من أن كلا من الذهاب والاياب له حكم برأسه، ولا يضم أحدهما إلى الاخر، هذا.
والانصاف يقتضي عدم ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام وإن كان هو في حال العود ومحل الاقامة أضعف منه في حال الذهاب والمقصد بمراتب، لكن لا ينبغي تركه بحال، لعدم إمكان الاطمئنان بحكم الله في خصوص المسألة، لعدم نص فيها لا صريح ولا ظاهر، وعدم وفاء ما سمعته من الادلة بجميع تفاصيلها، وناهيك بالشهيد في الذكرى فضلا عن غيره لم يرجح في المقام على متانته وقوته وعمله بكل ظن على الظاهر، وإن كان قيل إن الظاهر أن تردده بالنسبة إلى خصوص ما ذهب إليه الشيخ وموافقوه وما ذهب إليه غيرهم، لافى مثل القصر في العود الذي اتفق عليه القولان، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا قصد العود دون الاقامة، اما إذا كان مترددا أو ذاهلا ففي التقصير والاتمام وجهان بل قولان.
أن ناوي الاقامة بعد الصلاة تماما إذا قصد ما دون المسافة إما أن يقصد العود إلى محل الاقامة مع إقامة عشرة مستأنفة، أو يقصد العودمن دون الاقامة، أو لا يقصد العود في خروجه بل عزم على المفارقة عن محل الاقامة والمضي إلى بلده مثلا، أو يقصد العود مترددا في الاقامة وعدمها، أو يخرج مترددا في العود وعدمه، أو يذهل عن جميع ذلك، فهذه ست صور، أما الاولى فقد عرفت أنه لا إشكال في الاتمام فيها ذهابا وإيابا ومقصدا ومحل الاقامة، وأما الثانية فقد عرفت البحث فيها مفصلا، وأن الاساطين من المتقدمين والمتأخرين على القصر في العود فيها،