پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص376

فيما ادعي من الاجماع دليلا للقول الثاني أي التقصير بالعود دون الذهاب والمقصد الذي عن فوائد الشرائع أنه المستفاد من الاخبار، ومن قواعد الاصحاب في المدارك، وهو مركب من دعويين احداهما الاتمام في الاخيرين وثانيهما القصر في الاول، ففي الكفاية عن بعضهم الاجماع على الاولى، وفي الذخيرة حكايته عن الشهيد الثاني، لكني لم أجده فيما حضرني من كتبه كما اعترف به في مفتاح الكرامة، مع أنه من المستبعد جدا دعواه عليه، وقد عرفت أن القصر مذهب من تقدم على الشهيد، بل نسبه الشهيد إلى المتأخرين أيضا، ولذا قيل كأنه توهمه مما في نتائج الافكار من الاتفاق على عدم الضم المزبور الذي قد عرفت البحث فيه، فلا ريب في ضعف دعوى الاجماع المذكور.

نعم قد يدل عليها الاستصحاب، وتنزيل محل الاقامة منزلة البلد، وإطلاقأدلة وجوب التمام على قاصد الاقامة، وظهور ما دل على اعتبار قصد المسافة المعلوم انتفاؤه في محل الفرض في انقطاع حكم الاقامة، وانسياق إرادة السفر من لفظ الخروج في خبر أبي ولاد (1) بل ظاهره إرادة المقابل للدخول منه، فلابد أن يكون مستجمعا كالدخول لشرائط السفر، بل ينبغي القطع بعدم إرادة مطلق الخروج منه، خصوصا والسائل أبو ولاد الكوفي، وخروجه على الظاهر إنما يكون إلى العراق، ولذا قال له: (حتى تخرج) بالتاء المثناة مضافا إلى شهادة الاعتبار، وذلك لان السفر لما انقطع حكمه بنية الاقامة مع الصلاة تماما كان الماضي كأنه لم يكن، فلا بد في العود من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة، وإلى غير ذلك.

كما أنه يدل على الدعوى الثانية – مضافا إلى نفي الخلاف عنه في المحكي من فوائد

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (

)

الجواه