پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص373

بعض الافراد قطعا، كما لو كان محل إقامته خانا أو شبهه مما هو من السبيل عرفا ثم قصد إتمام السفر على وجه الاعراض عن الاقامة الاولى والقصد إلى ما كان عليه من إتمام السفر، نعم عزم عى العود بهذا الطريق التي يتعارف المرور فيها بمحل الاقامة على أنها مقر ومنزل من المنازل، خصوصا إذا كان من قصده قيلولة ونحوها، فانه لاريب في صدق المسافر عليه بأول خروجه وصدق قصد المسافة عليه كذلك، ولا قائل بالفصل في الاعصار السابقة، إذ قد عرفت حدوثه في مثل هذه الازمنة، فيتم المطلوب فيالجميع حينئذ.

واستصحاب التمام قد يمنع جريانه في المقام وغيره مما علق الشارع فيه استمرار الحكم إلى غاية علم بعض مصداقها وشك في غيره، كما أنه يمنع في المقام ما اشتهر عندهم في غيره – حتى قيل إنه حكى الاجماع عليه ثاني الشهيدين في نتائج الافكار وصاحب الغرية – من عدم ضم الذهاب إلى الاياب وإن كان الاياب يبلغ وحده مسافة في غير مسألة الاربع ليومه أو مطلقا بعد تسليمه لهم ذلك هناك في ذي المنازل، وفي الهائم الذي قطع مسافة في هيمانه وقصد الوصول بعد إلى مكان خاص لا يبلغ المسافة ثم العود، وفيمن ذهب ثلاثة ثم آب في سبعة وغير ذلك،، إلا أنا نمنعه في المقام، لان دليله بعد التسليم وما حكى من الاجماع، وهو لو سلم هناك فلا ريب في منعه هنا كما اعترف به في الرياض وغيره لذهاب الشيخ والاكثر إلى خلافه، بل لعله كذلك عند الجميع، كما يؤمي إليه ظهور كلماتهم في أن محل البحث هنا إذا قصد العود إلى محل الاقامة، أما إذا قصد الفراق فلا إشكال عندهم في وجوب القصر عليه بخروجه عن محل الاقامة أو إلى أن يتجاوز محل الترخص منها على الوجهين السابقين، بل حكى الاجماع عليه غير واحد، ومن افراده ما لو قصد العود لكن لا إلى محل الاقامة بل إلى مكانآخر مثلا محاذيه في الجهة بينهما مقدار محل الترخص أو أزيد، فيعلم منه حينئذ عدم