پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص371

فان اشتباهات العرف خصوصا في المصاديق كثيرة.

بل من التأمل فيما ذكرنا يظهر قوة قول الشيخ ومن تابعه كالقاضي والحلي والفاضل في كثير من كتبه وعن الغرية والدرة السنية بالتقصير في الفرض في الذهاب والمقصد أيضا، بل ربما قيل إنه ظاهر المتن ومن عبر نحوه أيضا، بل نسبه الشهيد إلى المتأخرين.

خلافه لجماعة من المتأخرين منهم الشهيد والمحقق الثاني وغيرهما فلا يقصر في الذهاب ويقصر في العود، بل عن الحدائق الظاهر أنه المشهور، بل نسبه العلامة الطباطبائي إلى أكثر المتأخرين وإن كان فيهما معا نظر لا يخفى على المتتبع.

نعم بين ما ذكره الشهيد منهم خاصة وبين غيره فرق من وجهين: أحدهما انهم صرحوا بوجوب الاتمام لغير ناوي الاقامة بعد العود في المقصد أيضا كما في الذهاب، وأن التقصير إنما هو في العود خاصة، بخلاف الشهيد فألحق المقصد بالعود في التقصير أيضا، حيث قال في الدروس: (ولو خرج ناوي الاقامة عشرا إلى ما دون المسافة عازما على العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما، وإن عزم على المفارقة قصر، وإن نوى العود ولم ينو العشر فوجهان أقربهما القصر لا في الذهاب) وقال في البيان: (وإذا عزم على الاقامة في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشرة أخرى أتم في ذهابه وإيابه وإقامته، وإن عزم على مجرد العود قصر، وإن عزم على إقامة دون العشر فوجهان، أقربهما الاتمام في ذهابه خاصة) إلى آخره.

ويمكن أن يقال إن المقصود من وجوب القصر في غير الذهاب وجوبه في العود والبلد، ومن وجوب الاتمام فيه خاصة عدم وجوبه فيهما بقرينة حكمه بالاتمام في صورة العزم على الاقامة في الذهاب والعود والبلد، فان التخصيص في صورة عدم العزم ينبغي