پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص368

في مثل المقيم في بغداد بالنسبة إلى بلد الكاظمين (عليهما السلام) وفي مكة بالنسبة إلى منى وعرفة – محتاج إلى جرأة، وكأن الذي ألجأه إلى ذلك استبعاد احتسابه مسافرا وقاصدا للمسافة من ابتداء عوده مع إرادته التكرار، كما أومأ إليه بقوله: (وقد صرح الاصحاب) إلى آخره.

لكنك خبير بأنه يمكن أن يقال إنه وإن كان كذلك بادي الرأي إلا أنهمع التأمل ومراعاة قواعد الشرع في المسافر والمقيم التي هي لا تنطبق على ما في العرف في بعض الاحيان يرتفع ذلك الاستبعاد، ويعلم أن مراد الاصحاب بقصد المسافة ما يشمل مثل المقام، وانه لا يضره هذا التردد في الاثناء من غير فرق بين قصده ذلك ابتداء أو بداله في الاثناء وإن كان ظاهر الكشف الاعتراف به في الثاني، ولا بين قلته وكثرته، ولا بين التردد إلى مكان مخصوص أو غيره، فلا تناقض حينئذ بين كلماتهم كي يلتجأ منه إلى ما ذكره، بل قد يقوى في النظر، ان المتجه على كلام الشيخ ومن تبعه من القائلين بالقصر ذهابا وإيابا ومقصدا عدم الفرق بين التكرار وعدمه، لاقتضاء دليلهم ذلك.

نعم يتجه الفرق على مختار المتأخرين من التفصيل بين الذهاب والعود، فيقصر في الاخير خاصة، ضرورة أنه لا يعقل منهم الفرق بين الذهاب الاول الذي حكموا بالتمام فيه وبين الذهاب الثاني أو الثالث، إذ من المستبعد أن يحكموا بصدق السفر عليه مع هذا القصد ابتداء من حين الشروع في العود ثم الذهاب ثم الاياب وهكذا دون الذهاب الاول، ولعله إلى ذلك لوح المقدس الاردبيلي فيما حكي عنه، حيث قال: (وأما مع عدم نية الاقامة فيكون قاصدا للرجوع مع عدم الاقامة المستأنفة أو متردداأو ذاهلا، فالظاهر وجوب الاتمام مطلقا إلا أن يكون في نفسه السفر إلى بلد يكون مسافة بعد العود وقبل الاقامة، ويكون بالخروج عن بلد الاقامة قاصدا ذلك بحيث الجواهر 46