جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص366
وظاهره الاتمام حتى لو كان في ابتداء نيته التردد فيما دون المسافة، وقد عرفت ما فيه سابقا، وكفى بذلك دليلا على الحكم المذكور، إذ هو إن لم يكن إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم فلا ريب في حصول العلم من مثل هذا الاتفاق بوصول دليل معتبر دلهم على ذلك بحيث لو اطلعنا عليه لقلنا كمقالتهم، وكلما يفرض من الاحتمالات ينفيه القطع العادي بعدمه من المجموع.
مع أنه يمكن أن يستدل عليه مضافا إلى الاجماع المحكي الذي يشهد له ما سمعت باندراجه فيما دل على القصر على المسافر المقتصر في الخروج عنه على المتيقن، وهو غيرالفرض، إذ نية الاقامة لا تخرجه قطعا عن صدق المسافر، وبنحو صحيح أبي ولاد (1) السابق، ضرورة صدق الخروج بالنسبة إلى الفرض، إذ دعوى إرادة غير المشتمل على قصد العود عنه ممنوعة، وبصدق قصد المسافة عليه عند إرادة العود، أقصاه المرور بمحل الاقامة، وهو ليس من القواطع، ولا ينافيه كثرة إرادة (2) المكث فيه بعد قصوره عن قصد الاقامة الشرعية، إذ هو مار شرعا، وكذا لا ينافيه عدم كون محل الاقامة في جهة البلد التي يريد السفر إليها، ضرورة اختلاف الاغراض والمقاصد للمسافرين في محل مرورهم، فتارة يكون غرضه في مكان على الجهة، وأخرى على خلافها، بل قد يقال وكذا لا ينافيه إرادة تكرار العود الى محل الاقامة وما دون المسافة بالنسبة إليها وعدمه، كما هو قضية إطلاق الاصحاب وتعليقهم القصر على مجرد عدم قصد الاقامة، إذ هو على كل حال قاصد قطع المسافة وان اتفق له التردد في أثنائها لبعض الاغراض، سواء قصد ذلك ابتداء أو طرأ له في الاثناء، كما إذا لم ينو الاقامة أصلا أو لم يكن عازما على العود إلا أنه طرأ له، فان ذلك كله محسوب عليه من سفره ومسافته وإن لم يكن
(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (2) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” ارادة كثرة المكث فيه “