پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص359

مقدارهما أو أحدهما، مع أن قوله فيه: (فلا أصلي حتى أخرج) كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج، مع أن تأكيد الحكم بالقسم على تقديره يلغو عن الفائدة الظاهرة منه، وهي رفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه، إذ هو ليس محل توهم لاحد حينئذ لخلافه على الظاهر، لعله لذا اعترف الفاضل المذكور فيما حكي عنه بأن هذا الصحيح أقبل للتأويل من ذلك على أن المراد (من ظ) خرج من سفره أشرف عليه لا الخروج حقيقة، وهو كما ذكره.

وكذا تعرف من ذلك كله ما في القول بالتخيير مع استحباب التمام الذي منشأهدعوى تعارض الادلة وتكافئها الموجب للعمل بها جميعا على التخيير، خصوصا مع ورود صحيح منصور (1) بذلك في المسألة الثانية، قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر وإن شاء أتم، والاتمام أحب إلي) لمنع التكافؤ أولا كما هو واضح، وصراحة بعض (2) تلك الاخبار السابقة في نفي التخيير مع استحباب التمام كالحلف بالله ونحوه ثانيا، وكون الخبر المزبور في المسألة الثانية لافيما نحن فيه ولا تلازم بينهما، مع أن معارضه بالنسبة إليها أكثر مما هنا عددا وأقوى دلالة، ولذا راعى فيها حال الاداء من قال بمراعاة حال الوجوب هنا، لاستفاضة الروايات هناك بانقطاع حكم السفر بالوصول إلى المنزل، وأنه يقصر حتى يدخل أهله، فطرحه حينئذ بالنسبة إليها متعين، خصوصا مع إمكان القدح بصحة سنده، و احتماله كما قيل الحمل على التقية لانه مذهب بعض العامة.

وأما القول بالتفصيل المزبور جمعا بين الادلة بشهادة الموثق (3) (سمعت

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9 – 2 – 6