جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص357
العصر بتقصير، وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر) – ضعيفة جدا إذ الاستصحاب – مع إمكان منع جريانه في نحو المقام باعتبار أن الذي يجب في أول الوقت انما هو كلي الصلاة لا شخصها، ويتخير المكلف في الايقاع في أي جزء شاء من الزمان الموسع على حسب ما يقتضيه تكليف ذلك الجزء بخصوصه وضوء أو تيمما أو جلوسا أو اضطجاعا ونحو ذلك، نعم في بعضها لا يجوز للمكلف نقل حاله إليه اختيارا، وبعضها يجوز كما في المقام، إذ لا ريب أن التخيير في الشئ تخيير في لوازمه، ولذا قيل إنه يستفاد بدلالة الاشارة من التوسعة في الوقت ومما دل على إباحة السفر مطلقا تخيير المكلف في الصلاة بين الاتمام بأن يصليها وهو حاضر وبين القصر بأن يسافر فيصليها كذلك، كدلالة الآيتين (1) على أقل الحمل – مقطوع بما سمعتمن الادلة السابقة، وكذا إطلاق أدلة التمام التي استفيد منها أصالته بعد الغض عن المناقشة فيه، وأما إطلاق أدلة وجوبه على الحاضر فقد عرفت وضوح عدم شمولها للمقام، ومع التسليم فهو معارض بمثله، ومقيد بما عرفت، والفرق بين المقام وبين الحائض والمغمى عليه في غاية الوضوح، فقياسه حينئذ عليهما مع حرمته مع الفارق، كوضوح منع الاتمام في القضاء، إذ هو تابع للكلام في الاداء، ولو سلم لفرض دليل يدل على اعتبار القضاء بحال الوجوب دون الاداء فلا ينبغي قياس المقام عليه أيضا، كما أن عدم وجوب الافطار للدليل وإن كان هو مسافرا لا يستلزم عدم القصر الواجب على المسافر، ولذا وجب القصر عليه باعتراف الخصم دون الافطار إذا فرض سفره حين الزوال بحيث لم يمض منه مقدار أداء الصلاة، أو في وقت اختصاص الظهر دون العصر، وكذا لا تلازم بين الاتمام في الفريضة التي تحقق السفر في أثنائها وبين المقام، إذ لعله لاشتراط القصر بسبق تحقق السفر على افتتاح الصلاة، مع أنه يمكن منع الاصل إذا فرض تحقق
(1) سورة البقرة، الآية 233، وسورة الاحقاف، الآية 14