پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص354

بل في الرياض أنه الاشهر، بل في ظاهر السرائر أو صريحها الاجماع عليه: (يقصر اعتبارا بحال الاداء، وقيل) والقائل الشيخ في الخلاف على ما قيل: (يتخير) بينهما جمعا بين الادلة (وقيل) كما عن الشيخ في نهايته والصدوق في فقيهه: (يتم معه السعة ويقصر مع الضيق) ولا ريب أن القول ب‍ (التقصير أشبه) الاقوال، للاجماع السابق المعتضد بالشهرة المحكية إن لم تكن محصلة، وباعتبار حال الاداء في المسألة الاتيةعند المخالف هنا مثل الفاضل والشهيد وغيرهما المقتضي لاعتباره هنا أيضا، فتأمل، وبقاعدة القصر على المسافر والاتمام على الحاضر، وباطلاق أدلة التقصير للمسافر كتابا وسنة المقطوع بشمولها للفرض، ضرورة كونه مسافرا حال الاداء، واحتمال إرادة المسافر حال الوجوب من ذلك الاطلاق – فلا يشمل حينئذ، بل يبقى على مقتضى إطلاق الاتمام على الحاضر المراد منه حال الوجوب أيضا – لا ينبغي أن يصغى إليه، للقطع بانصراف قولهم (عليهم السلام): الحاضر يتم والمسافر يقصر إلى إرادة الحضور والسفر حال أداء الصلاة لتحقق الموضوع الذي رتب الشارع الحكمين عليه، بل هو حقيقة في نحو ذلك، فلو أريد منه من كان حاضرا أو مسافرا في الزمن السابق على زمن صدور الفعل كان مجازا قطعا كما هو واضح.

والمعتضد ايضا بخصوص صحيح إسماعيل بن جابر (1) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يدخل علي وقت الظهر وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال: فصل وقصر، فان لم تفعل فقد خالفت الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)) وصحيح محمد بن مسلم (2) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول

(1) و (2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 – 1 مع الاختلاف اليسير في الاو