جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص345
حيث أقره على ظاهر سؤاله غير منكر عليه، مع أنه يمكن منعه على مدعيه، خصوصا بالنسبة للسيد، إذ مطمح نظره الجواب عن أصل الاشكال، وأضعف منه ما يحكى عن العماني من الاعادة في الوقت وخارجه لبعض ما مر مما عرفت الحال فيه، فلا نعيده ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نص عليه في الدروس، ويقتضيه استدلال الشريف البغدادي على حكم الجاهل بالنسبة إلى الصلاة بصحيح ليث (1) (إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صام بجهالة لم يقضه) الذي هو الحجة على ما نحن فيه، ويؤيده في الجملة تلازم القصر والافطار والصيام والتمام وأنهما سواء، وإن كان لا يخلو من تأمل ما، لقاعدة عدم معذورية الجاهل التي اقتصر في الاستثناء منها على المسألتين، أللهم إلا أن يريدوا بالقصر والاتمام ما يشمل الافطار والصيام، ولعلهيأتي في الصوم تمام البحث فيه إن شاء الله.
والاحوط بل الاقوى الاقتصار فيما خالف تلك القاعدة المحكي عليها الاجماع في كلام الرضي والرسي والموافقة لظاهر الادلة على المتيقن، وهو جهل القصر من أصله كما هو ظاهر الصحيح المزبور بل والفتاوى على ما أعترف به في الروض، وعن الحدائق أنه المشهور، وفي الكفاية أنه أنسب بالقواعد، وعن الذخيرة وشرح الاستاد التصريح باختياره، دون الجهل ببعض الخصوصيات كمن جهل انقطاع كثرة السفر باقامة العشرة فأتم، أو انقطاع سفر المعصية بقصد الطاعة في اثنائه أو نحو ذلك، لكن توقف في المدارك كما عن نهاية الاحكام، بل عن مجمع البرهان التصريح بالتسوية بين الجميع في الحكم، ولعله للاشتراك في العذر المسوغ لذلك، وهو الجهل، ولقوله (عليه السلام) في الصحيح (2) المزبور: (وفسرت له) إذ قد يقال باندراج ذلك كله
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث 6 من كتاب الصوم (2) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4