پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص343

الصلاة بالفراغ من التشهد الذي هو آخر أجزائها الواجبة، ولعله لذا استدل بعضهم على وجوب التسليم بما في المقام، لكن قد يقال به هنا للدليل، أو أنه بناء على استحباب التسليم لا يتحقق الخروج من الصلاة بمجرد الفراغ، بل لابد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم، وإلا لصحت الصلاة لوقوع الزيادة خارج الصلاة، بل قد يقال إنه وإن لم نعتبر قصد الخروج في الفراغ إلا أن المبطل قصد عدم الخروج من الصلاة، وفي المدارك (الحق أن الصلاة المقصورة انما تبطل بالاتمام إذا وقعت ابتداء على ذلك الوجه دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم حصل الاتمام بعد الفراغ من الافعال الواجبة جمعا بين الروايات المتضمنة لهذا الحكم والادلة الدالة على استحباب التسليم) ولتمام البحث معه مقام آخر، انما المقصود اتفاق القولين على البطلان هنا.

(ولو كان) قد أتم صلاته (جاهلا ب‍) أن حكم المسافر (التقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا) للصحيح (1) السابق وفاقا للاكثر كما في المدارك وغيرها، بل المشهور كما في الروض وغيره، بل في الرياض (أن عليه الاجماع في الجملة في ظاهربعض العبارات) بل حكى المقدس البغدادي الاجماع عليه صريحا، وربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة ومسألة الجهر والاخفات من عدم معذورية الجاهل، كما يؤمي إليه سؤال الرسي والرضي السيد المرتضى عن وجه ذلك، قال الاول: أما الوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة المتمم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك، مع علمنا بأن الجهل باعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع جهل الجملة التي هي الاصل، والاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكام فهي غير مجزية، وما لا يجزي من الصلاة يجب قضاؤه) ويقرب منه سؤال الثاني أيضا، وأجاب المرتضى

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4