پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص342

الصلاة إلا أنه لا يجوز تعمده اختيارا، لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لها شرعا من التمكن منه، ومنه ينقدح أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلا عن أربع وبين الزائد إذا كان دون الثمان، كما أنه منه ينقدح أيضا ضعف احتمال الاتمام في العصر خاصة في الفرض السابق ثم قضاء الظهر.

ثم إنه لا يخفى عليك بعد ما سمعت استحباب صلاة نوافل المقصورة في هذه الاماكن كما نص عليه في الذكرى، قال: (ونقله نجيب الدين بن نما عن شيخه ابنادريس، لانه من إتمام الصلاة والاكثار المأمور به في هذه الاماكن) بل في الذكرى (ولا فرق بين أن يتم الفريضة أولا، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها) ولا بأس به، لكن الاول لا يخلو من بحث، والله العالم.

(وإذا تعين القصر) على المسافر (فأتم) عالما (عامدا أعاد على كل حال) في الوقت وخارجه بلا خلاف أجده بل عن الغنية والدروس والمدارك وعن الانتصار والتذكرة وشرح الاستاد الاكبر وظاهر المنتهى والنجيبية والذخيرة الاجماع عليه، لعدم صدق الامتثال، إذ القصر عزيمة كما عرفت وللصحيح (1) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): صليت الظهر أربع ركعات، وأنا في سفر قال: أعد) والآخر عن زرارة ومحمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) قالا (قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه) والمروي (3) عن الخصال (وإن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لانه قد زاد في فرض الله تعالى).

ولا فرق على الظاهر في الحكم المزبور بين القول بوجوب التسليم أو استحبابه ولذا اتفق الجميع عليه، ولم يقل أحد منهم بصحة الصلاة هنا بناء على تحقق الخروج من

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 17 من ابواب صلاة المسافر الحديث 6 – 4 – 8