پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص341

والافطار المشعر بالتلازم بين الاتمام والصيام – بل في بعض النصوص (1) (هما سواء في ذلك) – يمكن منعها بحيث تشتمل ما نحن فيه، خصوصا بعد إضراب أبي الحسن (عليه السلام) عن الجواب عن الصيام، واقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى (2) المتقدم سابقا المشعر بعدم ذلك في الصوم، فلاحظ.

ولا يجب التعرض للنية، بل لو عينها كان له العدول، فمن نوى الاتمام كان له الاقتصار على الركعتين، وبالعكس، كما عن المصنف في المعتبر التصريح به، واستحسنه في المدارك، ولعله لاطلاق الادلة وعدم توقف صدق الامتثال عليها، ضرورة عدم كونهما كالظهر والعصر الذين يتوقف تشخيص الفعل لاحدهما على النية كما في سائر الافعال المشتركة، وليس ذلك من جهة أن التخيير بين القصر والاتمام من التخيير بين الاقل والاكثر الذي لا يعتبر فيه ذلك، بل هو كذلك وإن قلنا إنهما ماهيتان مختلفتان، لاطلاق الادلة، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البحث والتأمل، خصوصا لو أراد العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع، فتأمل.

ومما ذكرنا يظهر أن له الاتمام في الاماكن المزبورة وإن كانت الذمة مشغولة واجب، لعدم اندراجه في النهي عن التطوع لمن عليه فريضة قطعا، فما يحكى عن والدالعلامة من المنع لا ريب في ضعفه.

ولو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالاحوط والاقوى تعين القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت، ويحتمل جواز الاتمام في خصوص العصر (3) لعموم من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله) وفيه أن ذلك وإن تحقق به إدراك

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم (2) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 17 (3) الوسائل الباب 30 من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة