پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص338

والمختلف بصحتها، وهو غير بعيد، وفي معناها أخبار كثيرة، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله) وفيه – مع أن من الواضح عدم قدح ضعف السند في المقام بعد كثرة النصوص، وتعاضد بعضها ببعض، وروايتها في الاصول المعتمدة وغيرها، وقرب وصولها من حد التواتر، بل ربما ادعي، وعمل الطائفة قديما وحديثا بها، وغير ذلك – أنه قد يناقش في دعوى صحة سند الخبر المذكور، لان في طريقه الحسن بن علي بن النعمان، وفي توثيقه إشكال، لان النجاشي وإن صرح في ترجمته بالتوثيق على ما حكي عنه إلا أنه لا يتعين عوده إليه، بل يحتمل رجوعه إلى أبيه علي بن النعمان، قال: (الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان الاعلم ثقة، ثبت له كتاب نوادر، صحيح الحديث كثير الفوائد، روى عنه الصفار) بل قد يؤيد الثانيما ذكره عند ترجمة أبيه، قال: (علي بن النعمان الاعلم وأخوه داود أعلى منه، وابنه الحسن وابنه أحمد رويا الحديث، وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا له كتاب) إلى آخره.

وفي طريقه محمد بن خالد البرقي، وعن النجاشي (أنه كان ضعيفا في الحديث) وعن ابن الغضائري (حديثه يعرف وينكر يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل) إلى آخره.

ولا ينافي ذلك ما حكي من توثيق الشيخ والعلامة إياه لان الطعن المذكور إنما هو في رواياته لا فيه نفسه، والفرق بينهما واضح، فالاولى عدم التوقف في الحكم المذكور لما قلناه لا لذلك.

إنما الكلام في تعيين خصوص المواطن، لاختلاف النصوص في ذلك، إذ هي بين مشتمل (1) على لفظ الحرم في الاربعة مع الاضافة إلى الله ورسوله وأمير المؤمنين والحسين (عليهم السلام) وبين مشتمل (2) على لفظ المسجد في الثلاثة وحرم الحسين (عليه السلام)

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 (2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14 و 23 و 25