پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص337

نصوص المختار، وان المراد استترنا بالاتمام خوفا من إطلاعهم على إتمامنا، لا أن المراد الاستتار به عن أن يطلعوا علينا أنا نقصر حتى يكون دالا على كون الاتمام تقية، كما أنه يظهر منه ومن غيره أن المراد بقوله (عليه السلام) (إنما يفعل ذلك الضعفة)سوادهم وعوامهم الذين يتخيرون من الاعمال ما خف، ولا يعرفون مواقع الفضل، لا أن المراد بهم ضعفة الاحوال الذين لا يستطيعون نية المقام لفقرهم وضعف حالهم.

وبالجملة الناظر بعين الانصاف إلى هذه النصوص لا يكاد يستريب فيما ذكرناه من وجوه، بل لو لم يكن إلا كثرة هذا التسائل عن ذلك في خصوص هذه المواضع – مع أن القصر للمسافر من ضروريات مذهب الشيعة، حتى أن ابن مهزيار مع جلالة قدره وعظم منزلته وكثرة ملاقاته لهم (عليهم السلام) وقع منه ما سمعت كغيره من الرواة – لكفى في إثبات المختار، لا أقل من حصول التعارض بين أمري الاتمام والتقصير الذي من المعلوم أن الحكم فيه التخيير، خصوصا مع قيام الشاهد عليه من النصوص السابقة، لكن ومع ذلك كله فلا ريب أن الاحوط القصر، لضعف احتمال تعين التمام في جنبه بعد ظهور أدلته، بل صريح بعضها بعدم تعينه.

ثم لا فرق فيما وقفنا عليه من فتاوى الاصحاب في الحكم المزبور بين المواضع الاربعة، لكن في المدارك بعد أن ذكر التخيير في الحرمين قال: (وأما مسجد الكوفة والحائر فقد ورد بالاتمام فيهما أخبار كثيرة لكنها ضعيفة السند، وأوضح ما وصل الينا في ذلك مسندا خبر حماد بن عيسى (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: (من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله) وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين بن علي (عليهما السلام)) إلى أن قال – وهذه الرواية معتبرة الاسناد، بل حكم العلامة في المنتهى

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1