پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص336

أيضا في قبر الحسين (عليه السلام) المعلوم عدم التمكن من نية المقام عنده في تلك الايام بنفيه كما ترى.

واضعف منه حملها على التقية كما يؤمي إليه الصحيحان (1) المزبوران اللذان هما مع ضم أحدهما إلى الآخر يدلان على الاتمام بخمسة أيام مطلقا، ولا ريب أنه للتقية، فان الاكتفاء بها في أيام الاقامة محكي عن الشافعي إذ هي – مع ان بعضها يأبى ذلك، وإمكان التخلص عنها بالسلام خفية على الركعتين ثم تعقيبهما بصلاة ركعتين، واستبعاد خفاء ذلك على من عرفته من الاصحاب، ومعروفية التمام بين الطائفة، واشتمال بعضها على ذكر قبر الحسين (عليه السلام) الذي يجهد في التخفي بحضوره فضلا عن التمام فيه – لا توافق الامر بالاتمام في كثير منها الظاهر في تعينه، إذ هو ليس مذهبا لاحد منهم كما قيل، لانهم ما بين موجب للقصر وهم الاكثر، ومنهم أبو حنيفة، وبين مخير بينه وبين الاتمام، وهو الشافعي وغيره.

ومن هنا يظهر أن حمل نصوص القصر على التقية أولى من العكس كما عن جماعة من الاصحاب التصريح به، لاتفاقهم عليه، واشتهار مذهب أبي حنيفة قديما وحديثا، بل لعله إلى ذلك أشار (عليه السلام) في غير واحد من النصوص السابقة بقوله (عليه السلام) ان الاتمام في هذه المواطن من مخزون علم الله ومذخوره على معنى إرادة أنه مما اختص به آل محمد (عليهم الصلاة والسلام) وشيعتهم وادخره لهم وصانه عن غيرهم ولم يوفق له سواهم معرضا بذلك كله على أبي حنيفة واصحابه.

بل من ذلك ونحوه حينئذ يظهر معنى صحيح ابن الحجاج (2) المتقدم سابقا في

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 27 و 34 (2) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 6 (

)

الجواهر