جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص333
الكافي والتهذيبين (سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا اني أحب لك ما أحب لنفسي) وخبر صالح بن عبد الله الخثعمي المروي (1) عن قرب الاسناد، قال: (كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أم أتم فكتب إلي أي ذلك فعلت فلا بأس، قال: فسألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عنها مشافهة فأجابني مثل ما أجابني أبوه (عليه السلام) إلا أنه قال في الصلاة قصر) وخبر الحسين بن المختار (2) عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: (قلت: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خيرتزداد) وخبر عمران بن حمران (3) (قلت لابي الحسن (عليه السلام): أقصر في المسجد الحرام قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت خير، وزيادة الخير خير) وصحيح ابن الحجاج (4) قلت: (لابي الحسن (عليه السلام) إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس، قال: لا كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس).
وهذه النصوص مع اعتبار أسانيد جملة منها واستفاضتها أو تواترها منجبرة بما عرفت من الشهرة التي كادت تكون إجماعا، بل قد عرفت دعواه ممن سبق، ولا دلالة في الامر بالتمام في بعضها على تعيينه بعد أن عرفت عدم القائل إلا ما عساه توهم من المرتضى وابن الجنيد، وبعد كونه في مقام توهم الحظر، لمعروفية وجوب القصر على المسافر، وبعد تصريح تلك الاخبار بالتخيير، وكونه أفضل الفردين.
كما أنه لا بأس بحمل الامر بالقصر الواقع في جملة من النصوص الذي بسببه
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 28 – 16 – 11 – 6