پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص332

قال: نعم زر الطيب وأتم الصلاة، فقلت: فان بعض أصحابنا يرون التقصير قال: إنمايفعل ذلك الضعفة) وفي خبر زياد القندي (1) قال ابو الحسن (عليه السلام): (يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي، واكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين (عليه السلام)) ونحوه خبر آخر (2) بل في مكاتبة ابراهيم ابن شعيب إلى ابي جعفر (عليه السلام) (3) يسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين، فكتب (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم) وفي صحيح ابن مهزيار (4) (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير في الحرمين، فمنها بأن تتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا قد أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، فصرت إلى التقصير، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب الي بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت اليك بكذا فأجبت بكذا فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال: مكة والمدينة).

وفي جملة رابعة التصريح بالتخيير، كصحيح ابن يقطين (5) عن ابي الحسن (عليه السلام) في الصلاة بمكة، قال: (من شاء أتم ومن شاء قصر) وخبره الآخر (6) المروي في

(1) و (2) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 13 – 21 (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 25 من ابواب صلاة المسافر الحديث 18 4 – 10 – 19 لكن روى الاول عن ابراهيم بن شيبة وهو الصحيح