پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص330

من الاتمام إلا مع نية المقام، وإن استحب له نيتها في هذه المواضع لشرفها، ومن المرتضى وابن الجنيد في ظاهر المحكي عنهما من نفي التقصير ووجوب الاتمام مع إمكان إرادتهما نفي تحتمه كما احتمله الشهيد، بل يؤيده حصر غير واحد الخلاف في الصدوق، بل في المختلف المشهور استحباب الاتمام، واختاره الشيخ والمرتضى وابن الجنيد وابنادريس وابن حمزة، بل عن المصنف والمنتهى التصريح بنسبة التخيير المزبور إلى الثلاثة وأتباعهم، وان خلافه انما هو في طرد الحكم في باقي قبور الائمة (عليهم السلام) بل يمكن تأويل عبارة الصدوق بارادة المنع من وجوب الاتمام، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلافيات، وتندرج في الوفاقيات، أو الاحتياط له من جهة ظهور بعض الادلة في وجوب التقصير بأن ينوي المقام ويتم أو يقصر.

كما وقع في مهذب القاضي، فانه بعد أن ذكر استحباب الاتمام قال: والتقصير هو الاصل، والعمل به في هذه المواضع وغيرها أحوط.

لكن ومع ذلك كله فاختار العلامة الطباطبائي وجوب التقصير تبعا للمحكي عن الفاضل البهبهاني، بل ادعى أنه المشهور بين متقدمي الاصحاب، ولعله أخذه مما يحكى عن الشيخ الجليل ابن قولويه في كامل الزيارة حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبد الله (1) قال: (سألت ايوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين (عليه السلام) والذي روي فيها فقال أنا أقصر وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون) إلى آخره.

ومما في مكاتبة علي بن مهزيار (2) إلى أبي جعفر (عليه السلام): (ولم أزل على الاتمامإلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا.

فان فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا

(1) المستدرك الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 (2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4