جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص328
عن الاقامة بمجرد كون الباقي مسافة كما هو ظاهر الخصم.
ولو نوى الاقامة في أثناء الصلاة وأتمها ثم رجع عن الاقامة بعد الفراغ ففي عوده إلى التقصير وعدمه وجهان، ينشآن من ظهور النص في اعتبار افتتاح الصلاة على التمام، ومن تحقق أثر الاقامة الذي هو الاتيان بالركعتين الاخيرتين، وإلا فالركعتان الاولتان مرادة منه على كل حال، أقواهما الثاني، نعم لا ينبغي التأمل في ظهور النص والفتوى في اعتبار كون تمام الفريضة مما تؤثره الاقامة، فلا يجزي وقوع التامة منه علىكل حال كالصبح والمغرب، فما عن بعضهم من احتمال الاكتفاء بذلك غلط قطعا.
وكذا ما يحكى عن الشيخ وأتباعه من الاكتفاء بمجرد شروعه في الصلاة على وجه التمام وإن عدل في الركعة الاولى أو الثانية، ضرورة مخالفته لظهور النص في اعتبار الفراغ من الفريضة المفتتحة على التمام، بل قد يدعى ظهوره في عدم الاجتزاء حتى لو ركع للثالثة أو الرابعة بل قبل السلام بناء على توقف التمام عليه، وإن كان الاكتفاء بمجرد ركوع الثالثة أو القيام له لا يخلو من وجه عرفته فيما تقدم من الاكتفاء بمجرد تحقق أثر الاقامة كما سبق البحث فيه مفصلا، والانصاف المحافظة على الاحتياط في أكثر هذه الصور لما سمعت، والله أعلم.
بقى شئ وهو أن الظاهر كون ذلك كله في الرجوع قبل العشرة، أما إذا أتمها ولم يكن قد صلى تماما لعذر مسقط للتكليف بالقضاء كالحيض مثلا فقد يقال بوجوب التمام عليه وإن لم يكن من نيته إقامة عشرة أيام، بصدق إقامة العشر منوية الموجب للتمام، واعتبار فعل الصلاة تماما انما هو في الرجوع قبلها، وإن كان قد يحتمل ذلك حتى لو أقام العشرة أيضا، فتأمل جيدا والله العالم.
الجواهر 41 (