پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص327

الاقامة حينئذ، ولذا نفى الاشكال عنه بعضهم، ونسبه إلى الاصحاب آخر، بل في مفتاح الكرامة أنهم حكموا بالرجوع قولا واحدا، ومنه يعلم حينئذ قصور إطلاق ما دل على تحقق الاقامة بالعزم والنية عن تناول مثل ذلك، فتأمل جيدا.

ثم إنه هل يعتبر بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه إلى التقصير عند رجوعه عن الاقامة قبل فعل الصلاة تماما أو أنه يكفي فيه السفر الاول الظاهر الثاني، لعدم تأثير نية الاقامة في قطع السفر إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما، ولاطلاق النص والفتوى ولقد أجاد الاردبيلي فيما حكي عنه من أني لا أجد وجها للتردد في ذلك بعد إطلاق خبر أبي ولاد (1).

لكن ومع ذلك فقد احتمل في الروض اشتراط بقاء مسافة تمسكا باطلاق النص والفتوى بأن نية الاقامة من القواطع للسفر فيبطل حكم ما سبق بمجرد النية وإن لم يصل تماما، كما لو وصل إلى وطنه، وربما أيد بأنه لا منافاة في إطلاق خبر أبي ولاد لذلك، لظهور أن السائل كوفي ويريد السفر إلى الكوفة، ولذا أطلق فيه القصر عند الرجوع، كاطلاقه ذلك بعد الخروج إذا صلى تماما، إذ لا بد حينئذ من المسافةباعتراف الخصم.

إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الاحتمال من أصله بل غرابته، ضرورة إرادة كون الاقامة من القواطع إذا لم يرجع عنها قبل الصلاة تماما لا معه، كما هو واضح، نعم لا بد في القصر من بقاء مسافة لو أن عدوله كان بعد أن صلى فريضة تماما، لانه حينئذ بمنزلة من أراد المسافرة بعد إتمام الاقامة لا في الفرض المزبور، على أن المتجه عليه توقف التقصير على الشروع في المسافة لا أنه يكتفى في التقصير في البلد عند الرجوع

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1