جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص324
ما لم يصل فريضة تماما، وليس العكس أولى منه، بل هو أولى، هذا.
وأنت خبير أن من مقومات الدليل المزبور فرض السفر بعد الزوال، فلا وجه لدعوى اقتضاء الدليل المسطور التعميم لمطلق الشروع فيه، كما ذكره المستدل المذكور وذكرناه نحن أولا جريا على مذاقه، وبالجملة إلحاق الصوم بالفريضة في ذلك لا يخلو من نظر أو منع، سواء كان العدول قبله أو بعده.
وان كان الثاني أقرب، والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه فيه، بل وفي كل مقام قد عمل فيه بعض الاعمال المتوقف جوازها على الاقامة كما سمعته من الوجه الاول، بل قد يتأكد الاحتياط فيما إذا لم يعمل أصلا إلا أن الاقامة قد ترتب أثرها في الفريضة، كما لو ترك الصلاة في تمام الوقت على وجهيثبت قضاؤها عليه تماما ثم عدل، فانه قد صرح غير واحد من الاصحاب بوجوب التمام عليه حينئذ معللين له باستقرار إتمام الفائت في الذمة، فهو كم صلى تماما من غير فرق بين التارك عمدا أو نسيانا.
والمناقشة فيه بمنع وجوب قضائها تماما مع فرض عدوله قبل قضائها – نعم هو متجه لو قضاها خارج الوقت تماما ثم عدل لظهور تناول النص حينئذ له – يدفعها معلومية وجوب قضاء الفائت كما فات، وقد فات تماما قطعا فيجب قضاؤها كذلك، وكذا المناقشة بأنه لو أريد من أثر النية ما يشمل ذلك لاتجه القول بوجوب الاتمام حتى لو رجع قبل خروج الوقت (1)، لانه بمجرد النية صار حكمه الاتمام بحيث لو كان في ذلك الوقت فرض حاضر لصلاه تماما، وكفى في ذلك تأثيرا، إذ هو كتأثير القضاء، إذ لا يخفى عليك تفاوت المقامين، فان التأثير في هذا تقديري بخلافه في القضاء فانه تحقيقي، بل هو غير التأثير لو فرض دخول الوقت عليه حال نية المقام بحيث خوطب
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الظاهر ” قبل دخول الوقت “.